السيد محمد سعيد الحكيم

48

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

ما يختص بالفعل : كالغسل للإحرام والوقوف بعرفة بعد الظهر قريباً منه والذبح والنحر والحلق في الحج ولطواف الزيارة الواجب في الحج عند الرجوع من منى وكذلك المس للميت بعد تغسيله والغسل لقضاء صلاة الخسوف إذا أحترق القرص مع التفريط في أدائها . مسألة ( 77 ) : هذه الأغسال كلها تجزئ عن الوضوء أما الأغسال التي لم تثبت مشروعيتها فيؤتى بها رجاءً ولا يجتزأ بها عن الوضوء .